الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص127
(أو جدة، أو كليهما لام فللمتقرب) من الاجداد (بالاب الثلثان) اتحد ام تعدد (للذكر مثل حظ الانثيين) على تقدير التعدد، (وللمتقرب بالام) من الاجداد (الثلث) اتحد ام تعدد (بالسوية) على تقدير التعدد.
هذا هو المشهور بين الاصحاب، وفي المسألة اقوال نادرة: منها: قول الصدوق: للجد من الام مع الجد للاب أو الاخ للاب السدس، والباقي للجد للاب، أو الاخ.
ومنها: أنه لو ترك جدته: أم امه، واخته للابوين فللجدة السدس ومنها: أنه لو ترك جدته: ام امه، وجدته: ام ابيه، فلامالام السدس، ولام الاب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة.
والاظهر الاول [ 1 ].
(الثانية – للاخت للابوين، أو للاب منفردة النصف تسمية، والباقي ردا، وللاختين فصاعدا الثلثان) تسمية (والباقي ردا) وقد تقدم [ 2 ] (وللاخوة والاخوات من الابوين، أو من الاب) مع عدم المتقرب بالابوين (المال) اجمع (للذكر الضعف): ضعف الانثى.
على تقدير انفراده [ 3 ] (السدس) تسمية، (وللاكثر) من واحد (الثلث بالسوية) ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين (والباقي) عن السدس في الواحد، وعن الثلث في الازيد يرد عليهم (ردا).
(1) المشهور بين الاصحاب.
(2) في الفصل الثاني عند بيان السهام المقدرة وبيان اهلها ص 65.
(3) اي لم يكن في طبقته وارث سواه.
(4) الاخوة للابوين، والاخوة للاب، والاخوة للام، وقد اطلق ” الكلال