الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص125
سدسا [ 1 ].
والاخبار [ 2 ] ناطقة باستحباب طعمة السدس، وهي [ 3 ] تنافي ذلك.
والاستحباب مختص بمن يزيد نصيبه كذلك [ 4 ] لابويه، دون أبوي الآخر [ 5 ] فلو كانت الام محجوبة بالاخوة فالمستحب اطعام الاب خاصة [ 6 ] ولو كان معهما [ 7 ] زوج من غير حاجب [ 8 ] فالمستحب لها خاصة [ 9 ].
= يكون مع اجتماع الابوين مع البنت، أو احدهما مع البنات كما تقدم.
(1) كما ذهب إليه ابن الجنيد قدس سره.
(2) الوسائل ج 17 ص 269.
واليك نص بعضها عن ابي عبد الله (عليه السلام): ” أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اطعم الجدة: ام الام، السدس، وابنتها حية ” وفي حديث آخر: قال الامام الصادق (عليه السلام): ” اعطها السدس “.
(3) اي الاخبار الناطقة باستحباب إطعام السدس للابوين تنافي القول باطعام اقل الامرين من سدس الاصل، ومن الزيادة.
(4) اي سدسا فوق السدس.
(5) اي يستحب لكل واحد من الاب أو الام ان يطعم ابويه خاصة إذا حصل له شرط الاستحباب، سواء حصل للآخر شرطه أم لا.
(6) لان الام لا ترث في صورة وجود الحاجب اكثر من السدس المفروض لها.
فلا يستحب لها إطعام ابويها.
أما الاب فتحصل له زيادة على السدس بأربعة أسداس أخر فيستحب له اطعام ابويه، لانه قد حصل له شرط الاستحباب دون الام.
(7) اي مع الابوين.
(8) اي للام.
بان لم يكن للميت إخوة.
(9) لان الزوج يرث نصف المال.
والام – إذا لم يكن لها حاجب – ترث =