پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص124

أو احدهما مع البنتين [ 1 ] فإن الفاضل) من نصيب احد الابوين (ينقص عن سدس) الاصل [ 2 ] (فيستحب له [ 3 ] الطعمة على القول الثاني) [ 4 ] دون الاول [ 5 ]، لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس.

والمشهور ان قدر الطعمة – حيث يستحب – سدس الاصل.

وقيل: سدس ما حصل للولد [ 6 ] الذي تقرب به [ 7 ].

وقيل: يستحب مع زيادة النصيب عن السدس اطعام اقل الامرين من سدس الاصل [ 8 ]، والزيادة.

بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة

= لا يشترط في الزيادة أن يكون سدسا على السدس.

(1) فللبنتين ثلثا التركة.

أي 20 من 30 فرضا، وللاب 5، والفاضل وهي 5 ترد على الجميع بالنسبة.

فعلى البنتين 4، وعلى الاب 1.

إذن لم يفضل للاب سدس على سدس الاصل بل خمس سدس الاصل.

(2) بل هو خمس سدس الاصل كما عرفت.

(3) أي لاحد الابوين.

(4) وهو قول ابن الجنيد.

(5) أي القول المشهور.

(6) المراد به أب الميت الذي هو ولد للجد.

(7) الضمير في ” تقرب ” يرجع الى الجد.

والضمير المجرور من ” به ” يرجع الى الولد.

أي الولد الذي تقرب الجد بسببه وهو الاب.

(8) فلو كان الزائد عن السدس للاب اكثر من سدس فالمستحب اطعام السدس فقط كما لو لم يكن للميت سوى الابوين.

فان للام ثلث المال، والباقي للاب فقد زاد له عن اصل السدس بثلاثة اسداس اخر.

أما لو كان الزائد اقل من السدس فالمستحب إطعام نفس المقدار الزائد.

هذا بناء على عدم اشتراط كون الزيادة بالغة سدس التركة.

وهو انما =