پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص122

إلا أن يدعى أن الحباء يدل بظاهره [ 1 ] عليه.

(ولو كان الاكبر انثى اعطى) الحبوة (اكبر الذكور) إن تعددوا وإلا فالذكر وإن كان اصغر منها وهو مصرح في صحيحة ربعي [ 2 ] عن الصادق (عليه السلام).

(الخامسة – لا يرث الاجداد

مع الابوين [ 3 ])، ولا مع احدهما، ولا مع من هو في مرتبتهما [ 4 ]، وهو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد [ 5 ] (و) لكن (يستحب لهما الطعمة) لابويهما (حيث يفضل لاحدهما سدس فصاعدا فوق السدس [ 6 ]) المعين لهما، على تقدير

(1) لان الحبوة: هو العطاء والمنحة ولا تصدق العطية والمنحة إلا ممن يسمح ويبذل مقدارا من ماله.

أما السخاء بجميع المال فهو إيثار – لغة – ولا يسمى عطية حسب المتفاهم العرفي وحسب الاستعمال الدارج.

هذا بناء على ورود هذه اللفظة ” الحبوة ” في نصوص الباب، لكنها مع الاسف لم ترد فيها.

(2) الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 1.

(3) لان الجد من الطبقة الثانية.أما الابوان وكذا من في مرتبتهما من الاولاد فمن الطبقة الاولى.

(4) أي أولاد الميت.

(5) وهو ما إذا كان للميت بنت واحدة وأبوان وجد.فالنصف للبنت، والسدسان للابوين.

يبقى فاضل.وهو سدس.فحكم بأنه للجد.

لكن المشهور حكموا برد ذلك على البنت والابوين بالنسبة، ولا يعطى للجد.

(6) أي يحصل لهما سدس فوق السدس المفروض لهما.

وبما أن ذلك لا يتحقق إلا في صورة عدم الولد للميت فلذلك قيده الشارح رحمه الله بقوله: ” لمعين لهما على تقدير.

” الخ