پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص121

كما يلزم بغيره من الاحكام التي تثبت عنده لا عندنا، كأخذ سهم العصبة منه [ 1 ] وحل مطلقته ثلاثا [ 2 ] لنا، وغيرهما [ 3 ] وهو حسن.

وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة [ 4 ]، ومال الى قول السيد باحتسابها بالقيمة واختار في غيره الاستحقاق مجانا.

(و) كذا (يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها [ 5 ]) وإن قل، لئلا يلزم الاجحاف [ 6 ] بالورثة، والنصوص [ 7 ] خالية عن هذا القيد،

(1) أي من المخالف حيث إنهم يسهمون للاخوة مع وجود الطبقة الاولى ويسمونه ” التعصيب “.

فلو كان الاخ اماميا وسائر الورثة من سائر المذاهب القائلة بالتعصيب.

فهذا يأخذ سهمه منهم على عقيدتهم.

(2) في مجلس واحد بلا رجوع بينها.

فانها لا تقع إلا واحدة عندنا، بل إذا كانت غير واجدة للشرائط المعتبرة عندنا من حضور عدلين، وغير ذلك فانها تقع فاسدة رأسا.

ولكن مع ذلك إذا طلق زوجته بما نراه باطلا يحل لنا نكاحها بعد انقضاء عدتها.

(3) أي وغير التعصيب والتطليق الثلاث في مجلس واحد.

كحق الشفعة بالجوار الذي يقول به المخالف.

ولا يقول به الامامي.

ولكن يجوز للامامي أن يأخذ بالشفعة من المخالف بالجوار حسب ما يرتأيه هذا المخالف.

(4) حيث إختاروا استحباب الحبوة.

(5) أي غير الحبوة.

بأن تكون التركة أزيد من الحبوة.

(6) الاجحاف: الظلم القاسي والاستئصال الفاحش.

(7) أي الاخبار الواردة في اختصاص الحبوة بالولد الذكر الاكبر خالية عن هذا القيد.

وهو قيد ” ان يخلف الميت لبقية الورثة مالا غير الحبوة “.