الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص120
وفيه: انه بطلان مراعى [ 2 ]، لا مطلقا [ 3 ].
(وعليه) اي على المحبو (قضاء ما فاته) اي فات الميت (من صلاة وصيام).
وقد تقدم تفصيله وشرائطه في بابه [ 1 ].
(و) المشهور أنه (يشترط) في المحبو (أن لا يكون سفيها، ولا فاسد الرأي) اي الاعتقاد بأن [ 2 ] يكون مخالفا للحق [ 3 ]، ذكر ذلك [ 4 ] ابن ادريس وابن حمزة وتبعهما الجماعة، ولم نقف له على مستند وفي الدروس نسب الشرط الى قائله [ 5 ] مشعرا بتمريضه.
واطلاق النصوص [ 6 ] يدفعه.
ويمكن اثبات الشرط الثاني [ 7 ] خاصة الزاما للمخالف بمعتقده [ 8 ]
(2) اي البطلان حين الوفاء لم يكن بطلانا مطلقا، سواء بقى الدين ام انتفى، بل كان مراعى بوجود الدين.
والمعلق على الشئ يذهب بذهاب المعلق عليه فإذا ذهب الدين ذهب البطلان الذي كان منوطا به.
(3) سواء بقى الدين ام انتفى.
(1) في الجزء الاول من هذه الطبعة كتاب الصلاة ص 352.
(1) تفسير لفاسد الرأي.
(3) الثابت من صاحب الشريعة (صلى الله عليه وآله) بالنص الصريح.
(4) أي الاشتراط المذكور.
(5) أي عبر بقوله: ” وقيل “.
(6) أي الاخبار الواردة في هذا الباب مطلقة تدل على كون الحبوة للولد الاكبر، من دون تقييدها بهذا القيد وهو: ” أن لا يكون سفيها، أو فاسد الرأي “.
(7) وهو: أن لا يكون فاسد العقيدة.
(8) حيث إن المخالف لا يرى استحقاق الولد الاكبر الذكر للحبوة.
بل هي من متفردات مذهب الامامية.