الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص119
على اجازة المحبو خاصة [ 1 ].
ويفهم من الدروس: أن الدين غير المستغرق غير مانع [ 2 ] لتخصيصه [ 3 ] المنع بالمستغرق واستقرب ثبوتها حينئذ [ 4 ] لو قضى الورثة الدين من غير التركة، لثبوت الارث حينئذ [ 5 ]، ويلزم مثله في غير المستغرق بطريق اولى [ 6 ].
وكذا الحكم [ 7 ] لو تبرع متبرع بقضاء الدين، أو ابرأه المدين [ 8 ] مع احتمال انتفائها حينئذ [ 9 ] مطلقا، لبطلانها [ 10 ] حين الوفاة بسبب الدين
(1) لانه حقه فقط دون سائر الورثة.
(2) للمحبو عن مقابلته من الحبوة.
(3) اي لتخصيص المصنف في الدروس منع المحبو عن الحبوة بصورة الاستغراق (4) اي ثبوت الحبوة حين الاستغراق ايضا إذا قام الورثة باداء الدين من عند أنفسهم.
(5) اي حين قام الورثة بفك الدين كله من مال أنفسهم.
(6) يعني لو كان الدين لا يمنع الحبوة والارث إذا قام الورثة بفك الدين المستغرق ففي صورة عدم الاستغراق إذا قاموا بالفك لا يكون مانعا البتة وبطريق اولى، لان الدين غير المستغرق لم يكن مانعا إذا لم يقوموا بالفك فكيف إذا قاموا؟ (7) اي لا يمنع المحبو.
(8) فينتفي الدين الذي كان مانعا عن الارث وعن الحباء.
(9) اي حين كان الدين مستغرقا جميع التركة ثم بعد الوفاة قضاه الورثة من عند انفسهم، أو تبرع متبرع بالاداء، أو أبرأه المدين.
(10) اي إن الارث وكذا الحبوة بطلت حين الوفاة بسبب وجود الدين المستغرق.
والشئ إذا بطل حكمه لا يعود ثانية إلا بدليل، وحيث لا دليل على العود فالاستصحاب قاض باستمرار البطلان.