الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص118
المحبو بما يخصه لان الحبوة نوع من الارث واختصاص فيه [ 1 ]، والدين والوصية، والكفن، ونحوها [ 2 ] تخرج من جميع التركة [ 3 ]، ونسبة الورثة إليه [ 4 ] على السواء.
نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع [ 5 ] كما لو كانت تلك العين معدومة [ 6 ] ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث [ 7 ] كغيرها من ضروب الارث إلا انها تتوقف
= وفي مقابلة الكفن الواجب.
وهذا إختيار من الشارح للقول الاخير بعد أن رد عليه لكن نظره هناك كان إلى إطلاق الادلة والاستبعاد العقلي.
أما هنا فنظره الى مقتضى الاصول الاولية الشرعية التي تقضي بأن الارث مطلقا، سواء الحبوة ام غيرها، انما يكون بعد المذكورات، لان الواجب المالي مقدم على غيره أيا كان.
(1) اي إرث مخصوص يحرم غير الولد الاكبر الذكر منه.
(2) اي نحو المذكورات من سائر التجهيزات.
(3) اي من أصلها، لانها واجبات مالية كما ذكرنا.
(4) اي إلى ذلك المذكور من الكفن وغيره الذي يخرج من أصل المال من غير فرق بين وارث ووارث.
فلا وجه لورود نقص ذلك على وارث دون آخر.
(5) اي لا يرد بذلك نقص على المحبو.
(6) هذا تنظير للوصية بعين مخصوصة بعدم تلك العين رأسا.
فكما انه لا يرد نقص على المحبو في صورة عدم تلك العين، كذلك لا يرد عليه نقص بالوصية بها.
(7) فان كانت أقل من الثلث لم يتوقف نفوذها على إجازة أحد.
اما لو كانت اكثر، فيتوقف نفوذها على اجازة المحبو خاصة، دون غيره من سائر الوراث.