پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص117

لم تكن [ 1 ] بعين مخصوصة خارجة عنها [ 2 ] ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه [ 3 ]، لعين ما ذكر [ 4 ] ويبعد ذلك [ 5 ] باطلاق النص، والفتوى بثبوتها [ 6 ]، مع عدم انفكاك الميت عن ذلك [ 7 ] غالبا، وعن الكفن حتما.

والموافق للاصول الشرعية البطلان [ 8 ] في مقابلة ذلك كله ان لم يفكه

(1) بل كانت الوصية بمال مطلقا من غير تعيينه في عين مخصوصة.

فانها لو كانت بعين مخصوصة غير أعيان – الحبوة كما لو أوصى بعصاه مثلا – فلا وجه لمحاسبة ذلك على المحبو إتفاقا.

حيث لا إشاعة في الوصية، بل نقض الشارح مختص بما إذا كانت الوصية مشاعة على جميع أعيان التركة لتشمل الحبوة وغيرها شمولا بالاشاعة.

(2) اي عن الحبوة.

(3) من سائر لوازم التجهيزات الواجبة.

(4) في الدين من ان الارث مؤخر عن الدين.

فكذلك الحبوة تكون مؤخرة عن الوصية النافذة، وعن الكفن الواجب، وعن سائر التجهيزات الواجبة.

(5) اي منع المحبو عن مقابلة الدين، وعن مقابلة الوصية النافذة، وعن مقابلة الكفن والتجهيز الواجب.

(6) اي الحبوة.

فان النص، وكذا الفتوى ورد باعطاء الولد الاكبر الحبوة مطلقا.

من غير تقييدها بخلو الميت عن المذكورات: الدين.

الوصية.

الكفن.

مع ان الميت لا يخلو عن المذكورات غالبا فعدم التعرض لها في النص والفتوىدليل على عدم التقييد.

(7) اي عن الدين والوصية.

(8) بطلان مقدار من الحبوة يكون في مقابلة الدين، وفي مقابلة الوصية، =