پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص116

وان لزم المحبو ما قابلها من الدين إن أراد فكها، ويلزم على المنع [ 1 ] من مقابل الدين – ان لم يفكه – المنع [ 2 ] من مقابل الوصية النافذة [ 3 ] إذا

= فعلى الولد الاكبر نضف الدين 250 لانه ورث نصف التركة.

وعلى الولد الثاني ربع الدين 125 لانه ورث ربع التركة.

وعلى الولد الثالث ربع الدين 125 لانه ورث ربع التركة.

(1) اي منع المحبو من مقابلة الدين.

وهذا رد من الشارح رحمه الله على من زعم ان المحبو لا يستحق شيئا من الحبوة إذا استغرق دين الميت تركته.

أو ينقص بنسبة ما يوزع الدين على مجموع التركة.

ومحصله: أنا إذا التزمنا بمنع المحبو من الحبوة بنسبة حصته من الدين إذا لم يفكه لكان يجب ان نمنعه عن مقابلة الوصية النافذة وعن مقابلة الكفن الواجب وسائر التجهيزات الواجبة ايضا.

وذلك لان الدليل الدال على منعه في الدين بعينه جار في الوصية والتجهيز الواجب.

والدليل هو ان الارث – ومنه الحبوة – انما يكون بعد اداء الواجبات المالية من أصل التركة.

وعليه فلا فرق بين الدين والوصية النافذة فان كليهما واجب مالي، وكذا الكفن الواجب وسائر التجهيزات الواجبة فانها تخرج من أصل التركة.

لكن الفقهاء لم يلزموا بمنع المحبو عن مقابلة الوصية النافذة، وكذا عن مقابلة الكفن وسائر التجهيزات الواجبة، اذن فلا موجب للقول بمنعه عن مقابلة الدين ايضا، لانه ترجيح بلا مرجح.

مع جريان الدليل في جميع هذه الموارد على سواء.

(2) بالرفع فاعل ” يلزم “.

(3) كما لو كانت بأقل من الثلث مثلا.