الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص114
ويمكن الفرق: بين كونه جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع حين الموت [ 1 ]، وبين كونه علقة، أو مضغة، أو غيرهما.
والاقوى: الاول [ 2 ].
وعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عن قدرها [ 3 ]، وزيادتها عن الثلث [ 4 ]، للعموم [ 5 ].
وفي اشتراط خلو الميت عن دين [ 6 ] أو عن دين مستغرق للتركة وجهان من [ 7 ] انتفاء الارث على تقدير الاستغراق، وتوزيع الدين [ 8 ]
= للحباء.
وذلك كما يعزل له نصيب ولدين ذكرين في باب الارث إحتياطا وهذا يدل على وجوب مراعاة الواقع في ظرف واقعيته وكونه منجزا على فرض وجوده في نفس الامر.
اذن فاللازم في باب الحبوة ايضا ان نراعي حالة الواقع ونحتاط له، ولكونه مستحقا واقعا لو كان ذكرا.
(1) بأن مضت عليه اربعة أشهر مثلا.
(2) اي اشتراط انفصاله حيا حين موت المورث.
(3) اي لا يشترط في الحبوة ان لا يقصر نصيب كل وارث عن المقدار الذي يحتبيه الولد الاكبر من الحباء.
(4) اي وكذا لا يشترط في الحبوة: ان لا يكون زائدا عن الثلث.
و ” زيادتها ” مجرور عطفا على ” قصور ” اي وعدم اشتراط انتفاء زيادتها.
(5) هذا وجه لعدم اشتراط القصور والزيادة المذكورين.
اي عموم ادلة الحباء يدفع هذين الاحتمالين، لعدم مخصص للعموم بهذا الصدد.
(6) اي مطلقا سواء كان مستغرقا ام لا.
(7) بيان لوجه اشتراط الحبوة بخلو الميت عن الدين.
(8) هذا على تقدير عدم الاستغراق.