پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص113

وجفنه [ 1 ]، وسيوره، وبيت المصحف وجهان: من [ 2 ] تبعيتها لهما عرفا، وانتفائها [ 3 ] عنهما حقيقة.

والاقوى: دخولها.

ولا يشترط بلوغ الولد.

للاطلاق [ 4 ]، وعدم ظهور الملازمة بين الحبوة والقضاء [ 5 ].

وفي اشتراط انفصاله حيا حال موت ابيه نظر: من [ 6 ] عدم صدق الولد الذكر حينئذ [ 7 ].

ومن [ 8 ] تحققه في نفس الامر وان لم يكن ظاهرا ومن ثم عزل له نصيبه من الميراث [ 9 ].

(1) جفن السيف: غمده أي غلافه.

والسيور: جمع السير وهو حبل مصنوع من الجلد.

وحلية السيف: زينته.

(2) دليل لدخول هذه الاشياء في مفهوم السيف والمصحف.

(3) بالجر عطفا على ” تبعيتها ” وهو دليل الوجه الثاني أي ومن خروج هذه الاشياء عن مفهوم السيف والمصحف الشريف حقيقة بحيث لا يقال لهذه الاشياء: سيف أو مصحف.

(4) أي اطلاق أدلة الحبوة من غير تقييدها بكون الولد الذكر بالغا.

(5) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: ان الحبوة إنما تكون للولد الاكبر في مقابلة ما يجب عليه من قضاء ما فاتت والده من صلوات.

وبما أن القضاء على غير البالغ غير واجب لعدم تكليفه.

فاللازم عدم اعطاءه الحبوة أيضا: والجواب: أنه لم يتبين لنا من الادلة ملازمة بين الحبوة ووجوب القضاء.

(6) دليل لعدم الحاق الحمل بالولد.

(7) أي حين كون الولد حملا.

(8) دليل لالحاق الحمل بالولد حقيقة في نفس الامر.

(9) هذا تأييد لكون الحمل – إذا كان ذكرا في نفس الامر – مستحقا =