پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص112

دخوله في مفهوم شئ مما ذكر [ 1 ].

وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد [ 2 ] نظر.

من [ 3 ] عدم دخولهما في مفهوم الثياب.

وتناول [ 4 ] الكسوة المذكورة في بعض الاخبار [ 5 ] لهما.

ويمكن الفرق، ودخول الثاني [ 6 ] دون الاول [ 7 ]: بمنع كون القلنسوة من الكسوة، ومن ثم لم يجز في كفارة اليمين المجزي فيها ما يعد كسوة.

ولو تعددت هذه الاجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل اجمع، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف، والمصحف يتناول واحدا ويختص ما كان يغلب نسبته إليه، فإن تساوت تخير الوارث واحدا منها على الاقوى ويحتمل القرعة.

والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة وفي دخول حلية السيف،

(1) من الثياب وغيرها مما وردت في نصوص الباب.

(2) بفتح اللام والباء: ثوب من صوف متلبد أي تداخلت أجزاؤه ولصقت بعضها مع بعض بعد نقعها في الماء، وعصر بعضها فوق بعض على طريقة مخصوصة معروفة عند أهلها.

(3) دليل لعدم دخول الثوب من اللبد والقلنسوة في مفهوم الثياب.

(4) هذا وجه دخول اللبد في الثياب باعتباره كسوة وهي اسم عام يشمل الجميع (5) الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 1.

(6) وهو الثوب من اللبد.

(7) وهي القلنسوة.