پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص111

وخصوها بالاربعة [ 1 ]، مع انها [ 2 ] لم تذكر في خبر مجتمعة، وانما اجتمعت في أخبار [ 3 ]، والرواية [ 4 ] الجامعة لهذه الاشياء [ 5 ] صحيحة، وظاهر الصدوق اختيارها، لانه ذكرها في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به، ولم يذكر الاصحاب الدرع [ 6 ]، مع أنه ذكر في عدة اخبار [ 7 ].

والاقتصار على ما ذكروه [ 8 ] اولى [ 9 ] ان لم يناف الاولوية [ 10 ] امر آخر [ 11 ].

اما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعا، لعدم

(1) الثياب والخاتم والسيف والمصحف.

(2) أي هذه الاربعة.

(3) متعددة، راجع الوسائل ج 17 ص 439 – 441.

(4) من لا يحضره الفقيه طبعة النجف الاشرف ج 4 ص 251 – الحديث 1 لكن الرواية المذكورة في الباب خالية عن ذكر الدرع والراحلة.

(5) وهي: السلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة.

(6) في باب الحبوة.

(7) راجع الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 2.

(8) أي الاربعة المذكورة.

(9) أي احوط، لان الحبوة خلاف الاصل، وخلاف عموم الكتاب حيث عين فيه سهم مخصوص لكل وارث.

فالحبوة تكون زيادة على السهم اذن يقتصر فيه على مورد الوفاق.

وهي الاربعة المذكورة.

(10) أي الاحتياط المذكور.

(11) كما لو كان الولد المحبو له طفلا.

فالاحتياط يقضي بمراعاة جانبه دون مراعاة سائر الورثة البالغين.