پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص110

من [ 1 ] اضافتها إليه بذلك [ 2 ].

ومن [ 3 ] عدم صدق كونها ثيابا بالاضافات المذكورة عرفا [ 4 ].

والاقوى: ان العمامة منها [ 5 ] وإن تعددت، أو لم تلبس إذا اتخذهاله، وكذا السراويل، وفي دخول شد الوسط [ 6 ] نظر [ 7 ].

اما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل فلا [ 8 ]، وكذا لو كان المتخذ لشد الوسط غير ثوب [ 9 ]، وفي بعض الاخبار [ 10 ] اضافة السلاح، والدرع والكتب، والرحل [ 11 ]، والراحلة [ 12 ].

ولكن الاصحاب اعرضوا عنه [ 13 ]

(1) دليل لدخول الثياب المفصلة في الثياب المخيطة وان لم تكمل خياطتها.

(2) اي بمجرد التفصيل.

(3) دليل لعدم دخول الثياب المفصلة في مفهوم الثياب.

(4) الاضافة العرفية: ما صح نسبة شئ إلى شئ.

بأدنى مناسبة ظاهرة، وكذا في صدق الاسم عليه عرفا فالثوب غير المخيط، وغير المفصل لا يصدق عليه اسم ” ثوبه “، لانه ليس ثوبا بمعناه الخاص حتى تصح نسبته إليه.

(5) أي من الثياب المحبو بها.

(6) أي الحزام.

(7) وجه النظر: عدم صدق اسم الثوب عليه.

(8) لعدم صدق اسم الثوب عليه.

(9) كالحزام المتخذ من جلد.

فلا يصدق عليه اسم الثوب أصلا.

(10) راجع الوسائل ج 17 ص 439 – 441.

(11) الرحل: ما يجعل على ظهر البعير كالسرج.

ويطلق على الاثاث التي يستصحبها الانسان في السفر.

(12) أي المركوب كالفرس، والحمار، والجمل.

(13) أي عن الحكم بدخول هذه المذكورات في الحبوة.