الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص110
من [ 1 ] اضافتها إليه بذلك [ 2 ].
ومن [ 3 ] عدم صدق كونها ثيابا بالاضافات المذكورة عرفا [ 4 ].
والاقوى: ان العمامة منها [ 5 ] وإن تعددت، أو لم تلبس إذا اتخذهاله، وكذا السراويل، وفي دخول شد الوسط [ 6 ] نظر [ 7 ].
اما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل فلا [ 8 ]، وكذا لو كان المتخذ لشد الوسط غير ثوب [ 9 ]، وفي بعض الاخبار [ 10 ] اضافة السلاح، والدرع والكتب، والرحل [ 11 ]، والراحلة [ 12 ].
ولكن الاصحاب اعرضوا عنه [ 13 ]
(1) دليل لدخول الثياب المفصلة في الثياب المخيطة وان لم تكمل خياطتها.
(2) اي بمجرد التفصيل.
(3) دليل لعدم دخول الثياب المفصلة في مفهوم الثياب.
(4) الاضافة العرفية: ما صح نسبة شئ إلى شئ.
بأدنى مناسبة ظاهرة، وكذا في صدق الاسم عليه عرفا فالثوب غير المخيط، وغير المفصل لا يصدق عليه اسم ” ثوبه “، لانه ليس ثوبا بمعناه الخاص حتى تصح نسبته إليه.
(5) أي من الثياب المحبو بها.
(6) أي الحزام.
(7) وجه النظر: عدم صدق اسم الثوب عليه.
(8) لعدم صدق اسم الثوب عليه.
(9) كالحزام المتخذ من جلد.
فلا يصدق عليه اسم الثوب أصلا.
(10) راجع الوسائل ج 17 ص 439 – 441.
(11) الرحل: ما يجعل على ظهر البعير كالسرج.
ويطلق على الاثاث التي يستصحبها الانسان في السفر.
(12) أي المركوب كالفرس، والحمار، والجمل.
(13) أي عن الحكم بدخول هذه المذكورات في الحبوة.