پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص108

وقيل: على سبيل الاستحباب [ 1 ]، وفي الروايات [ 2 ] ما يدل على الاول [ 3 ] لانه جعلها فيها له [ 4 ] باللام المفيدة للملك [ 5 ]، أو الاختصاص [ 6 ]،أو الاستحقاق [ 7 ].

والاشهر: اختصاصه بها [ 8 ]

(1) فيستحب عليهم ذلك ان شاؤا حبوه، وان شاؤا تركوا (2) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 107 (3) وهو الاستحقاق.

(4) اي الامام (عليه السلام) جعل الحبوة في تلك الروايات المشار إليها في الهامش رقم 2 (له) اي تلفظ باللام المفيدة للملك تارة وللاستحقاق اخرى.

(5) كما في قولنا: المال لزيد.

(6) كما في قولنا المدرسة لطلبة العلوم.

(7) كما في قولنا: الصدقة للفقراء.

والفرق بين الثلاثة: اعتباري، والا فالمعاني الثلاثة ترجع الى معنى واحد وهو الاختصاص.

لكنه قد يعتبر مع الاختصاص الملكية ايضا ليصرف فيها المالك ما شاء.

من نقل وغيره.

وقد يختص بحق المطالبة والاستفادة فقط.

من غير حق النقل الى غيره.

وهذا هو الاستحقاق وقد لا يعتبر شئ منهما.

فهذا هو الاختصاص المطلق.

وعلى أي تقدير فاللام في المقام يفيد الاختصاص اما مطلقا، أو مع الملكية أو الاستحقاق.

وذلك يفيد استحقاق الولد الاكبر الذكر بالحباء فيكون له دون من سواه من الوراث.

(8) اي اختصاص الولد الذكر الاكبر بالحبوة.