الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص107
وقيل: يقتسم اولاد البنت بالسوية كاقتسام من ينتسب الى الام كالخالة والاخوة للام [ 1 ]، ويعارض [ 2 ] بحكمهم باقتسام اولاد الاخت للاب متفاوتين.
(الرابعة – يحبى) [ 3 ] اي يعطى (الولد الاكبر) اي اكبر الذكور إن تعددوا وإلا فالذكر [ 4 ] (من تركة ابيه) زيادة على غيره من الوراث (بثيابه، وخاتمه، وسيفه، ومصحفه).
وهذا الحباء من متفردات علمائنا، ومستنده روايات كثيرة عن ائمة الهدى [ 5 ].
والاظهر: أنه على سبيل الاستحقاق [ 6 ].
(1) فان الخالة وكذا الاخوة للام يقتسمون سهامهم – لو تعددوا – فيما بينهم بالسوية.
من غير فرق بين الذكر والانثى.
(2) هذا رد على القول المذكور بالنقض في مورد اولاد الاخت التي هي من الاب.
فانهم حكموا بأن اولادها – إذا لم يكن وارث سواهم – يقتسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين مع انهم انما يتقربون الى الميت من جهة أمهم.
(3) مأخوذ من الحبوة والحباء وهو العطاء المجاني يقال: حباه كذا أو بكذا اي اعطاه بلا توقع جزاء.
(4) اي الحبوة خاصة به من دون اعتبار كونه اكبر من غيره من البنات مثلا.
(5) الوسائل ج 17 ص 441 439 الباب – 3 الاحاديث.
واليك نص بعضها عن (ابي عبد الله) (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده.
فان كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور.
(6) اي يستحق الولد الذكر الاكبر هذا الحباء على نحو الوجوب.
فيجب على الباقين القيام بذلك.