پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص104

اولادا [ 1 ]، ولهذا حرمت حلائلهم بآية: ” وحلائل ابنائكم ” [ 2 ]، وحرمت بنات الابن والبنت بقوله تعالى: ” وبناتكم ” [ 3 ]، وأحل رؤية زينتهن لابناء اولادهن مطلقا [ 4 ] بقوله تعالى: ” أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن ” [ 5 ] كذلك [ 6 ] الى غير ذلك من الادلة [ 7 ]، وهذا كله

(1) خلاصة الاستدلال يرجع الى صدق لفظ ” الاولاد ” على اولاد الاولاد صدقا عرفيا.

والشاهد على ذلك أمور: الاول: أن الفقهاء قاطبة استدلوا على حرمة حلائل اولاد الاولاد على الجد بقوله تعالى: ” وجلائل أبنائكم “.

فلو لا صدق الولد على ولد الولد لما صحالاستدلال على حرمه زوجة ولد الولد على الجد بهذه الآية الكريمة.

الثاني: انهم حكموا بحرمة بنت الابن والبنت على الجد بقوله تعالى: ” وبناتكم ” فهو دليل على صدق البنت على بنت الابن والبنت.

الثالث: انهم جوزوا على اولاد الاولاد ان ينظروا الى زينة جداتهم مستدلين بقوله تعالى.

” أو بناءهن ” حيث دلت الايه على جواز ابداء زينتهن لابناءهن ففهموا منها الجواز على ولد الابن ايضا.

للصدق العرفي.

فهذه الاستنباطات وامثالها خير شاهد على صدق اسم الولد عرفا على ولد الولد.

(2) النساء، الآية: 23.

(3) النساء: الآية 23.

(4) سواء كان الابن ابنا للابن ام ابنا للبنت.

(5) النور: الآية 31.

(6) اي مطلقا سواء كان الابن ابن ابن، ام ابن بنت.

(7) التي استدل بها السيد والجماعة على صدق الولد على ولد الولد صدقا عرفيا.