پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص103

للصدوق حيث شرط في توريثهم [ 1 ] عدم الابوين [ 2 ] (ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به) [ 3 ] فلابن البنت ثلث: ولبنت الابن ثلثان [ 4 ]، وكذا مع التعدد [ 5 ].

هذا هو المشهور بين الاصحاب رواية [ 6 ] وفتوى وقال المرتضى وجماعة: يعتبر اولاد الاولاد بانفسهم، فللذكر ضعف الانثى [ 7 ] وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الانثى بأبيها، لانهم [ 8 ] اولاد حقيقة فيدخلون في عموم ” يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” [ 9 ]، إذ لا شبهة في كون اولاد الاولاد – وإن كن اناثا –

(1) اي توريث اولاد اولاد الميت.

(2) اي للميت.

(3) اي كل ولد يرث نصيب أبيه أو امه.

(4) فرض المسألة: ما إذا كان للميت ابن وبنت ماتا قبل ذلك وخلف الابن بنتا، والبنت ابنا.فابن البنت يرث نصف بنت الابن، لان الاول يرث نصيب امه، والثانية ترث نصيب أبيها.

(5) اي تعدد اولاد البنت واولاد الابن فأولاد البنت جميعا يرثون نصف اولاد الابن.

(6) الوسائل ج 17 ص 449 الاحاديث.

(7) فلابن البنت ضعف بنت الابن وان كان الاول يتقرب بالام.والثانية بابيها.

(8) هذا دليل السيد المرتضى والجماعة على اعتبار اولاد الاولاد بانفسهم.

(9) النساء: الاية 11.