الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص101
أو بنتا وابوين مع الزوج [ 1 ]، أو بنتين واحد الابوين معه [ 2 ] (كان) النقص (على البنتين فصاعدا) أو البنت (دون الابوين والزوج) لما تقدم [ 3 ].
(ولو كان مع الابوين) خاصة (زوج، أو زوجة فله نصيبه
(1) لان للبنت النصف، وللابوين الثلث، وللزوج الربع.
وتزيد السهام على الفريضة بنصف سدس 12 / 1: ” 1 / 2 ++ 1 / 3 ++ 1 / 4 = 6 ++ 4 ++ 3 / 12 = 13 / 12 ” ف 12 / 12 المال كله.
و 12 / 1 هو الزائد.
(2) أي مع الزوج.
فيكون للبنتين الثلثان ولاحد الابوين السدس، وللزوج الربع.
وزيد بنصف سدس.
كما في الفرض السابق.
” 2 / 3 ++ 1 / 6 ++ 1 / 4 = 8 ++ 2 ++ 3 / 12 = 13 / 12 ” (3) من أن للزوج والزوجة نصيبهما الاعلى مع عدم الولد، والادنى مع الولد لا ينقصان بشئ، وكذا الابوان لهما السدس مع الولد لا يدخل عليهما نقص ففي الفروض المتقدمة التي تزيد السهام على الفريضة يأخذ الزوج أو الزوجة، وكذا الابوان نصيبهم المفروض بلا نقص.
ويكون الباقي – قل أم كثر – للبنتين، أو للبنت الواحدة.
مثلا في الفرض الاخير حيث زادت السهام بنصف سدس فهذا نقص يدخل على البنتين، ومعنى ذلك ان الزوج يأخذ نصيبه وهو الربع كاملا (12 / 3) وكذا أحد الابوين يأخذ السدس (12 / 2) كاملا.
اما البنتان فلهما (12 / 7) اي الباقي، بينما كانتا ترثان الثلثين (12 / 8) لو لا ذلك.