الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص100
أو زوجة [ 1 ] (يرد) على البنت أو البنتين فصاعدا، وعلى الابوين أو احدهما مع عدم الحاجب [ 2 ]، أو على الاب خاصة معه [ 3 ] (بالنسبة) [ 4 ] دون الزوج والزوجة.
(ولو دخل نقص) بان كان الوارث ابوين وبنتين مع الزوج، أو الزوجة [ 5 ]،
= والباقي وهو ” 4 “.
” 3 ” منها للبنت.
و ” 1 ” لاحد الابوين.
(1) للبنت النصف، ولاحد الابوين السدس، وللزوجة الثمن فيفضل: 24 / 5 = ” 1 / 2 ++ 1 / 6 ++ 1 / 8 = 12 ++ 4 ++ 3 / 24 = 19 / 24 ” وهذا الفاضل يرد على البنت وأحد الابوين ارباعا.
فتضرب 4 في 24 يحصل 96 للبنت نصفه: 48، ولاحد الابوين سدسه: 16، وللزوجة ثمنه: 12، والباقي 20 15 منه للبنت، و 5 لاحد الابوين.
(2) أي للام.
(3) أي إذا كان حاجب للام.
(4) كما قدمنا من الامثلة والتوضيحات.
(5) لان للابوين الثلث، وللبنتين الثلثين.
وللزوج الربع، أو للزوجة الثمن.
وعلى أي تقدير فالسهام تزيد على الفريضة، لان الفريضة لا تزيد على ” 12 ” على تقدير الزوج وعلى ” 24 ” على تقدير الزوجة في مفروض المثال.
أما السهام فقد زادت عليها ربعا.
على تقدير الزوج = 12 / 3: = ” 1 / 3 ++ 2 / 3 = 4 ++ 8 ++ 3 / 12 = 15 / 12 ” وثمنا على تقدير الزوجة = 24 / 3 ” 1 / 3 ++ 2 / 3 ++ 1 / 8 = 8 ++ 16 ++ 3 / 24 = 27 / 24 “