پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص98

(ولو كان) مع الابوين، أو احدهما، والبنت، أو البنتين فصاعدا (زوج أو زوجة اخذ) كل واحد من الزوج والزوجة (نصيبه الادنى) وهو الربع أو الثمن [ 1 ] (وللابوين السدسان) إن كانا (ولاحدهما السدس) والباقي للاولاد [ 2 ].

(وحيث يفضل) من الفريضة شئ بان كان الوارث بنتا واحدةوابوين وزوجة [ 3 ]،

= وواحد لاحد الابوين.

فللبنتين 20 بالاصل، و 4 بالرد، ولاحد الابوين 5 بالاصل، و 1 بالرد.

(1) لوجود الاولاد.

وهي البنات هنا.

(2) فيختصون بورود النقص عليهم دون الابوين والزوجين.

(3) فللبنت الواحدة النصف، وللابوين الثلث، وللزوجة الثمن.

فيفضل من الفريضة جزء من أربعة وعشرين جزء = 24 / 1 -: للبنت.

للابوين.

للزوجة 1 / 2 ++ 1 / 3 ++ 1 / 8 = 12 ++ 8 ++ 3 / 24 فمجموع السهام = 23 / 24 فيبقى 24 / 1.

ويجب رد هذا الزائد على البنت والابوين، دون الزوج.

وبما أن سهام البنت كانت 12، وسهام الابوين 8.

فينبغي توزيع هذا الزائد إلى 20 جزء.

وبذلك نضربه في أصل الفريضة: 20

24 = 480.

فللزوجة ثمن ذلك: 8 / 480 = 60.

وللابوين ثلثه: 3 / 480 = 160، وللبنت نصفه: 2 / 480 = 240 ويبلغ المجموع = 60 ++ 160 ++ 240 = 460 فيبقى فضل.

وهو 20 فيرد منه 12 على البنت و 8 على الابوين.