پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص95

من الاخوة (والسدس مع الحاجب والباقي) من التركة عن الثلث أو السدس (للاب).

(الثانية – للابن المنفرد المال، وكذا للزائد) عن الواحد من الابناء (بينهم بالسوية، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والاناث فللذكر مثل حظ الاثنين، ولو اجتمع مع الولد) ذكرا كان ام انثى متحدا ام متعددا (الابوان فلكل) واحد منهما (السدس والباقي) من المال (للابن) إن كان الولد المفروض ابنا (أو البنتين [ 1 ]، أو الذكور والاناث على ما قلناه) للذكر منهم مثل حظ الانثيين.

(ولهما) اي الابوين (مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف والباقي) وهو السدس (يرد) على الابوين والبنت (اخماسا) على نسبة الفريضة [ 2 ]

(1) لان للابوين سدسين، وللبنات ثلثين، فقد استوعبت السهام الفريضة.

(2) لان سهم البنتن النصف 2 / 1.

وسهم الابوين السدسان 6 / 2.

والمجموع = 1 / 2 ++ 2 / 6 = 3 ++ 2 / 6 = 5 / 6 = خمسة أسداس.

فيبقى سدس زائدا على الفريضة ويجب توزيع هذا السدس الزائد على البنت والابوين على حسب سهامهم.

فللبنت ثلاثة.

لان سهمها النصف وهي ثلاثة أسداس، وللابوين اثنان = سهمان.

اذن يوزع السدس الزائد خمسة أسهم.

وطريق ذلك: أن يضرب عدد السهام ” 5 ” في عدد الفريضة ” 6 “.

والحاصل ثلاثون = 5

6 = 30.

فللبنت نصفها 15 فريضة.

وللاب سدسها 5 فريضة.