پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص94

ومع عدمه [ 1 ] ليس من ذوى الفروض.

ومسألة العول مختصة بهم [ 2 ]، وقد تنبه لذلك المصنف في الدروس فترك ذكره [ 3 ] وقبله [ 4 ] العلامة في القواعد، وذكره في غيرها [ 5 ] والمحقق في كتابيه [ 6 ].

والصواب تركه.

(مسائل خمس) (الاولى – إذا انفرد كل) واحد (من الابوين) فلم يترك الميت قريبا في مرتبته سواه (فالمال) كله (له، لكن للام ثلث المال بالتسمية)لانه فرضها حينئذ (والباقي بالرد) اما الاب فارثه للجميع بالقرابة إذ لا فرض له حينئذ كما مر [ 7 ] (ولو اجتمعا فللام الثلث مع عدم الحاجب)

(1) كما إذا اجتمع الاب مع الام والزوج.

فللزوج النصف.

وللام الثلث اما الاب فلا سهم له مقدرا شرعيا.

بل له الباقي وهو السدس هنا.

وليس ارثه للسدس حينئذ من باب الفرض.

بل لانه الباقي.

فهو من باب القرابة.

(2) اي بذوي الفروض.

اما غير ذوي الفروض فلا يصدق في حقهم النقص حيث لا تقدير.

(3) اي ذكر الاب.

(4) اي وترك ذكر الاب قبل المصنف العلامة رحمهما الله.

(5) اي ذكر العلامة الاب في ضمن من يرد النقص عليهم في غير كتاب القواعد.

(6) اي ذكر المحقق قدس الله نفسه الاب في ضمن من يرد عليهم النقص في كتابيه: الشرايع، والمختصر النافع.

(7) عند قوله: (ومع عدمه ليس من ذوي الفروض).