پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص93

تارة، وبالقرابة اخرى وهو الاب والبنت وإن تعددت والاخت للاب كذلك، فالاب مع الولد [ 1 ] يرث بالفرض [ 2 ]، ومع غيره [ 3 ]، أو منفردا بالقرابة [ 4 ].

والبنات يرثن مع الولد [ 5 ] بالقرابة، ومع الابوين بالفرض [ 6 ].

والاخوات يرثن مع الاخوة بالقرابة، ومع كلالة الام بالفرض [ 7 ] أو يرث بالفرض والقرابة معا، وهو ذو الفرض على تقدير الرد عليه [ 8 ].

ومن هذا التقسيم يظهر ان ذكر المصنف الاب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لانه مع الولد لا ينقص عن السدس [ 9 ]

(1) مطلقا ذكرا واناثا.

(2) وهو السدس.

(3) اي غير الولد كالزوج والزوجة.

(4) اي لا سهم معينا.

(5) اي الذكر.

(6) وهو النصف للبنت الواحدة، والثلثان للبنات.

(7) وهو النصف للواحدة.

والثلثان للاكثر.

(8) كالاب إذا اجتمع مع البنت ترد عليه زيادة على سدسه.

فالسدس يرثه بالفرض.

ويرث الزائد بالقرابة اي لا تقدير لها سوى ملاحظة النسبة بين سهمه وسهم البنت فله ربع الزائد.

حيث ان فرضه سدس وهو ثلث فرض البنت الذي هو النصف المساوي لثلاثة اسداس.

(9) كما إذا اجتمع الاب مع البنات والزوج.

فله السدس كاملا.

وللزوج الربع كاملا.

اما النقص فيدخل على البنات فقط.