پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص92

الحديث [ 1 ].

وإنما ذكرناه مع طوله، لاشتماله على امور مهمة.

منها: بيان علة حدوث النقص على من ذكر [ 2 ].

واعلم ان الوارث مطلقا اما ان يرث بالفرض خاصة وهو من سمى الله في كتابه له سهما بخصوصه، وهو الام والاخوة من قبلها، والزوج والزوجة حيث لا رد، أو بالقرابة خاصة وهو من دخل في الارث بعموم الكتاب في آية اولي الارحام كالاخوال والاعمام [ 3 ]، أو يرث بالفرض

(1) للحديث بقية وهي: فان لم يبق شئ فلا شئ له.

فقال له زفر بن اوس: ما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر؟.

فقال: هيبته.

فقال الزهري: والله لو لا انه تقدمه امام عدل كان امره على الورع فامضى امرا فمضى ما ختلف على ابن عباس من اهل العلم اثنان.

صححنا الحديث على الكافي ج 7 ص 79 – 80 الحديث 2.

وعلى من ” لا يحضره الفقيه ” طبعة النجف الاشرف ج 4 ص 187 وعلى كنز العمال ج 11 ص 19 – 20 الحديث 121 مع اختلاف يسير في الفاظ الاخير.

(2) وهم: الاخت والاخوات والبنت والبنات.

والعلة هي: ان الله لم يفرض لهن بعد هبوطهن من التقدير الاول تقديرا آخر.

وهذه احدى الجهات التي دعا الشارح الى ذكر الحديث المذكور بطوله.

واما الجهات الاخرى.

فهي: بيان مبدء حدوث العول في الاسلام واول من قال بالعول في الفرائض.

وبيان ضابطة الخروج من عويصة العول وامثال ذلك مما يفيدنا هذا الحديث الشريف.

(3) وكذا الاولاد الذكور يرثون بالقرابة فقط.

كما ان الاخوة للابوين أو للاب كذلك.