الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص91
الربع [ 1 ] فإذا زالت عنه صارت الى الثمن لا يزيلها عنه شئ.
والام لها الثلث [ 2 ] فإذا زالت عنه صارت الى السدس ولا يزيلها عنه شئ.
فهذه الفروض التي قدم الله عزوجل.
واما التي أخر الله ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان [ 3 ] فإذا ازالتهن الفرائض عن ذلك [ 4 ] لم يكن لهن إلا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله [ 5 ] واعطى حقه كاملا فإن بقي شئ كان لمن اخر الله [ 6 ]،
(1) اي فللزوجة الربع.
وإذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد هبطت الى الثمن.
ولا يزيلها عن الثمن شئ أبدا.
(2) اي وللام الثلث.
فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد أو الاخوة لليمت هبطت الى السدس ولا يزيلها عن السدس شئ بعد ذلك.
(3) اي للبنت الواحدة.
أو الاخت الواحدة النصف.
وللبنات أو الاخوات الثلثان (4) اي عن النصف والثلثين.
وذلك بدخول الوارث الذكر من إبن أو أخ.
كما تقدم في الهامش رقم 2 ص 90.
(5) كالزوج والزوجة والام.
(6) كالبنات والاخوات.
مثال ذلك: ما لو اجتمع زوج وام وبنات.
فللزوج الربع.
وللام السدس.
وللبنات الثلثان: – 1 / 4 ++ 1 / 6 ++ 2 / 3 = 3 ++ 2 ++ 8 / 12 = 13 / 12 تزيد السهام على الفريضة بنصف سدس = 12 / 1 فيأخذ الزوج حقه كاملا: الربع = 12 / 3 وتأخذ الام حقها كاملا: السدس = 12 / 2 ويبقى الباقي للبنات أي 12 / 5.
فحصل النقص عليهن ب 12 / 3 لان حقهن بالذات كان يساوي 12 / 8 فهبط الى 12 / 5.