پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص90

فقال له زفر: وأيها قدم وأيها أخر؟.

فقال: كل فريضة [ 1 ] لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا الى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي [ 2 ] فتلك التي أخر الله، وأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه [ 3 ] رجع الى الربع ولا يزيله عنه شئ [ 4 ].

والزوجة لها

= في تقسيم المواريث فضلا عن غيرها من الاحكام الشرعية وسائر شؤون الدين.

(1) كفريضة الزوج والزوجة والام.

فالاول له النصف مع عدم الولدللزوجة.

وإذا كان لها ولد فله الربع.

والثانية لها الربع مع عدم الولد للزوج.

وإذا كان له ولد فلها الثمن.

والثالثة لها الثلث مع عدم الولد للميت وعدم الحاجب لها.

ومعه يكون لها السدس.

فهؤلا.

قد فرض الله لهم أسهما على تقدير.

ثم أسهما أخرى على تقدير آخر.

فإذا هبطوا من التقدير الاول كان لهم التقدير الثاني.

(2) كفريضة البنت الواحدة.

والبنات.

والاخت والاخوات.

فللبنت النصف وللبنات الثلثان مع عدم الولد الذكر للميت.

وأما معه فلا سهم للبنت أو البنات إلا بالقرابة.

وكذا الاخت لها النصف وللاخوات الثلثان مع عدم الاخ.

وأما معه فلا سهم لهن إلا بالقرابة.

(3) كوجود الولد للميت.

فان وجود الولد يزيل الزوج عن النصف إلى الربع (4) اي لا يزيل الزوج عن الربع شئ أبدا.

فلا يدخل عليه النقص بعد ذلك.

كما زعم اولئك.