پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص89

عند الحجر الاسود إن الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا [ 1 ] “.

وقال ايضا: ” سبحان الله العظيم أترون أن الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث! فقال له زفر [ 2 ]: يا ابا العباس [ 3 ] فمن اول من اعال الفرائض؟ قال: عمر لما التفت الفرائض عنده [ 4 ] ودفع بعضها بعضا قال.

والله ما ادري ايكم قدم الله وأيكم أخر؟ وما اجد شيئا هو اوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص ” [ 5 ].

ثم قال ابن عباس: وايم الله [ 6 ] لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة [ 7 ].

= الى المصالحة بالتناقص حسب السهام وفق القاعدة في باب القضاء.

(1) فرض المسألة: زوج واخت للابوين، وكلالة الام المتعددون، فللزوج النصف، وللاخت للابوين وحدها النصف ايضا، ولكلالة الام المتعددين الثلث.

(2) هو: ابن اوس البصري.

(3) كنية ابن عباس.

(4) اي اختلطت بعضها مع بعض وزادت السهام على الفرئض فدفعت بعضها بعضا.

(5) يقصد بذلك: ايراد النقص على الجميع حسب سهامهم قياسا على تزاحم الديون على المفلس.

(6) صيغة قسم بمعنى ” يمين الله “.

(7) لا يخفى براعة هذا الكلام، فان فيه ايهاما بديعا.

فظاهر كلامه: هو التقديم والتأخير في الارث.

فيرث من قدم الله أولا كمال سهمه.

ثم يبقى الباقي للوارث المتأخر بلغ ما بلغ.

وأما باطن كلامه فيعني: لو قدم في الامامة من قدمه الله على سائر الناس.

وأخر عنها من أخره الله.

لما ابتليت الامة بهذا الجهل الفادح =