الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص87
(يدخل النقص) عندنا [ 1 ] (وعلى الاب [ 2 ] والبنت والبنات، والاخت والاخوات للاب والام، أو للاب [ 3 ] خلافا للجمهور حيث جعلوه [ 4 ] موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة، وقسمتها على الجميع [ 5 ] سمي هذا القسم عولا، إما من الميل ومنه قوله تعالى: ذلك ادنى ألا تعولوا [ 6 ]، وسميت الفريضة عائلة على اهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها، أو من عال إذا غلب، لغلبة اهل السهام [ 7 ] بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على اصلها بزيادة السهام، وعلى ما ذكرناه [ 8 ] اجماع اهل البيت (عليهم السلام)، واخبارهم به متظافرة، قال الباقر (عليه السلام) [ 9 ]: كان امير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ” إن الذي احصى
(1) أما عند ” فقهاء السنة ” فيدخل النقص على الجميع كما تقدم في الهامش رقم 4 ص 86.
(2) ذكر الاب هنا مع من يدخل عليهم النقص مسامحة.
سينبه الشارح عليها (3) فلا يدخل النقص على الزوجين.
(4) أي النقص الحاصل.
(5) كما في المثال المتقدم في الهامش رقم 4 ص 86.
(6) النساء: الآية 3.
(7) بعضهم على بعض.
(8) بأن لا عول في الفرائض.
(9) ” الوسائل ” ج 17 ص 423 الحديث 9 – 14.