پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص85

وربما حمل [ 1 ] على كون المرأة قريبة للزوج [ 2 ]، وهو [ 3 ] بعيد عن الاطلاق إلا أنه [ 4 ] وجه في الجمع.

ومن هذه الاخبار [ 5 ] ظهر وجه القول بالرد عليهما مطلقا كما هو ظاهر المفيد، وروى جميل في الموثق عن الصادق (عليه السلام) ” لا يكون الرد على زوج ولا زوجة ” [ 6 ] وهو [ 7 ]

= فيستبعد جدا أن يكون الامام الباقر (عليه السلام) قد حكم بحكم على ميت سبق موته حكما يأتي ظرفه بعد 150 عام تقريبا، أو أكثر.

(1) أي حمل خبر ” رد المال كله إلى الزوجة ” – كما في صحيحة أبي بصير الاخيرة – على الزوجة القريبة للزوج بأن كانت ابنة عم له – مثلا -.

ولهذا الحمل شاهد من الاخبار وهو ما رواه الشيخ في التهذيب ج 9 ص 295 عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة قرابة وليس له قرابة غيرها.

؟ قال: ” يدفع المال كله إليها “.

(2) بان كانت ابنة عم له – مثلا – فترث الربع بالزوجية والباقي بالقرابة.

(3) أي هذا الحمل.

(4) أي حمل الصحيحة – الدالة على دفع المال كله للزوجة – على كون الزوجة قريبة للزوج.

طريق للجمع بين أخبار الباب المتضاربة.

(5) لان فيها ما يدل على ذلك كما في صحيحة أبي بصير الاخيرة.

الدالة على الرد على الزوجة مطلقا.

وصحيحة أبي بصير الاولى الدالة على الرد على الزوج مطلقا.

(6) الوسائل ج 17 ص 516 الحديث رقم 10.

(7) أي خبر جميل هو مستند القائل بعدم الرد لا على الزوج ولا على الزوجة مطلقا.