پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص84

الرد عليها مطلقا [ 1 ] محتجا بما سبق [ 2 ] فإن ترك الاستفصال دليل العموم [ 3 ] وللاصل [ 4 ] الدال على عدم الزيادة على المفروض.

وخبر الرد [ 5 ] عليها مطلقا [ 6 ] وإن كان صحيحا إلا أن في العمل به مطلقا [ 7 ] اطراحا لتلك الاخبار [ 8 ]، والقائل به [ 9 ] نادر جدا، وتخصيصه [ 10 ] بحالة الغيبة بعيد جدا، لان السؤال فيه للباقر (عليه السلام) في ” رجل مات ” بصيغة الماضي وأمرهم (عليهم السلام) حينئذ ظاهر، والدفع إليهم ممكن، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بازيد من مئة وخمسين سنة [ 11 ] ابعد – كما قال ابن ادريس -مما بين المشرق والمغرب.

(1) حال الحضور وحال الغيبة.

(2) من روايتي أبي بصير، ومحمد بن مروان عن الباقر (عليه السلام) الدالتين على عدم الرد على الزوجة مطلقا وقد أشير اليهما في الهامش رقم 1 – 2 ص 83.

(3) حيث لم يفصل الامام (عليه السلام) بين حال الحضور والغيبة.

(4) أي أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضها وهو الربع.

(5) وهي صحيحة أبي بصير الاخيرة.

(6) في حال الحضور والغيبة.

(7) حضورا وغيبة.

(8) الدالة على منعها مطلقا.

(9) بالرد عليها مطلقا.

(10) أي خبر الرد.

وهي صحيحة أبي بصير الاخيرة.

(11) ذلك أن الامام الباقر (عليه السلام) توفي عام 114 ه‍، وولد الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عام 256 ه‍، ووقعت الغيبة الصغرى عام 260 ه‍ والغيبة الكبرى عام 329 ه‍.