الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص82
الاخبار المختلفة ظاهرا والجمع بينها [ 1 ].
والمصنف اختار هنا القول الاخير [ 2 ] كما يستفاد [ 3 ] من استثنائه من المنفي المقتضي لاثبات الرد عليهما دون الامام مع قوله: (والاقرب.
ارثه) اي الامام (مع الزوجة آان كان حاضرا).
أما الرد على الزوج مطلقا فهو المشهور، بل ادعى جماعة عليه الاجماع وبه اخبار كثيرة، كصحيحة ابي بصير عن الصادق (عليه السلام): أنه قرأ عليه [ 4 ] فرائض علي (عليه السلام) فإذا فيها: ” الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره ” [ 5 ].
وأما التفصيل في الزوجة [ 6 ] فللجمع بين رواية ابي بصير عن الباقر
(1) أي مستند هذه الاقوال الاربعة اختلاف ظواهر الاخبار.
فبعضهم أخذ ببعضها ترجيحا له وطرح الباقي، وبعضهم جمع بينها فقال بالتفصيل.
(2) وهو الرد عليه مطلقا في الغيبة والحضور، وعليها حال الغيبة دون الحضور.
(3) يعني أن إختياره للقول الاخير مستفاد من أمرين: الاول: استثناؤه الايجابي من النفي.
حيث قال ” ولا يرد على الزج والزوجة ” ثم استثنى ” إلا مع عدم كل وارث عدا الامام (عليه السلام) “.
ومقضى هذا الاستثناء هو الرد عليهما.
لو لا تداركه بالامر الثاني وهو قوله: ” والاقرب ارث الامام ومشاركته مع الزوجة في الارث إن كان الامام حاضرا “.
ومقتضى ذلك: انها ترد عليها حال الغيبة دون الحضور.
أما الزوج فيرد عليه مطلقا.
(4) أي الامام (عليه السلام) قرأ على أبي بصير.
(5) ” الوسائل ” ج 17 ص 512 الباب 3 الحديث 2.
(6) بالرد عليها حال الغيبة، دون الحضور.