پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص81

(فيرد) فاضل الفريضة (على البنت والبنات، والاخت والاخوات للاب والام، أو للاب) مع فقدهم [ 1 ] (وعلى الام، وعلى كلالة الام مع عدم وارث في دجتهم) وإلا اختص غيرهم من الاخوة للابوين، أو للاب بالرد دونهم [ 2 ].

(ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الامام [ 3 ]) بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الوراث ولو ضامن الجريرة.

ولو فقد من عدا الامام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا [ 4 ] أو عدمه مطلقا، أو عليه مطلقا، دونها مطلقا، أو عليهما إلا حال حصور الامام (عليه السلام) فلا يرد عليها [ 5 ] خاصة اقوال [ 6 ].

مستندها: ظواهر

(1) أي فقد الاخوات للاب والام.

وتذكير الضمير باعتبار إطلاق لفظ: الورثة، أو الوارث على المذكورات.

(2) أي دون الاخوة للام.

(3) أما إذا كان الوارث المجتمع معهما هو الامام (عليه السلام) فقيه تفصيل يأتي (4) أي على الزوج والزوجة مطلقا: حال الحضور والغيبة.

(5) أي على الزوجة بل الفاضل للامام (عليه السلام) حال الحضور.

(6) وهي أربعة: 1 – الرد على الزوج والزوجة حال الحضور والغيبة.

2 – عدم الرد عليهما حال الحضور والغيبة.

3 – الرد على الزوج حال الحضور والغيبة، دون الزوجة، لا حال الحضور ولا حال الغيبة.

4 – الرد على الزوج حال الحضور والغيبة.

أما هي فترد عليها حال الغيبة دون حال الحضور.