الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص80
الارحام ” [ 1 ]، واجماع اهل البيت (عليهم السلام)، وتواتر اخبارهم بذلك [ 2 ]
= بها للتعصيب، لان الارث إن ثبت فهو حق ثابت للوارث لا يختص بصورة حضور صاحبه.
فلا تعدو دلالة الآية على الاستحباب فقط كما نقول به.
(1) كما قال عزوجل: ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله “.النساء: الآية 75.
وهذه الآية تفيد: أن الاقرب يمنع الابعد.فالقريب مانع عن ارث البعيد.
(2) أي أخبار ” أهل البيت ” صلوات الله عليهم – بأنه لا ميراث للعصبة متواترة.
راجع ” الوسائل ” ج 17 ص 431، 434.
واليك نص بعضها عن حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل ” أبا عبد الله ” (عليه السلام) المال لمن هو للاقرب أو للعصبة؟ فقال: ” المال للاقرب.
والعصبة في فيه التراب “.
وعن أبي بكر بن عياش في حديث أنه قيل له: ما تدري ما أحدث نوحابن دراج في القضاء أنه ورث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة.
فقال أبو بكر بن عياش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة، إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأتاه علي (عليه السلام) بابنة حمزة فسوغها رسول الله (صلى الله عليه وآله) الميراث كله.
وعن ” أبي جعفر ” (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله “.
ان بعضهم أولى بالميراث من بعض، لان أقربهم إليه رحما أولى به.
ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) أيهم اولى بالميت وأقربهم إليه أمه أو أخوه؟ أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته؟.