الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص79
اخذ كل فرضه، فان فضل من التركة شئ عن فروضهم [ 1 ] رد عليهم على نسبة الفروض [ 2 ] تساويهم في الوصلة [ 3 ] عدا الزوج والزوجة [ 4 ] والمحجوب عن الزيادة [ 5 ].
[ 6 ]) على تقدير زيادة الفريضة عن السهام (إلا مع عدم القريب) اي الاقرب منهم، لعموم آية ” اولي
(1) في صورة عدم وجود من يرث بالقرابة، وإلا فلا فضل أصلا.
(2) كما تقدمت بعض الامثلة على ذلك.
(3) أي في الطبقة.
(4) فلا يرد عليهما مع وجود ورثة سواهما.
(5) كالام إذا كان لها حاجب فالفضل حينذاك للاب خاصة.
(6) بالتحريك وزان ” طلبة ” وعصبة الرجل: أولياؤه الذكور من ورثته وإنما سموا بذلك، لانهم يحيطون بالرجل.فالاب طرف.والابن طرف.والعم جانب.والاخ جانب.والتعصيب: اعطاء فاضل التركة من أصحاب الفروض إلى عصبة الميت.وهو باطل عندنا بل يجب رد الفاضل من التركة إلى نفس من ورث أولا.
لانه لا يعطى شئ لاصحاب الطبقة التالية مع وجود واحد من الطبقة القريبة.
نعم يستحب لذوي الفروض اعطاء شئ من التركة إلى عصبة الميت كما هو المستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى: ” وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ” النساء: الآية 9.وهذه الآية الشريفة محكمة عندنا وليست منسوخة.
والقائل بالتعصيب تمسك بها نظرا إلى قوله تعالى: ” فارزقوهم ” وهو أمر والامر للوجوب.
لكنا نقول: إن وجود إذا الشرطية في الآية الكريمة هدمت أساس التمسك =