پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص78

ويجتمع السدس مع السدس كابوين [ 1 ] مع الولد.

فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا وهي ثلاث عشرة (وأما) صور (الاجتماع لا بحسب الفرض) بل بالقرابه اتفاقا (فلا حصر له)، لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة، ويمكن معه [ 2 ] فرض ما امتنع [ 3 ] لغير العول [ 4 ]، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن [ 5 ] ومع الثمن [ 6 ] في زوجة وبنت وثلاث بنين [ 7 ]، والثلث مع السدس في زوج وابوين [ 8 ]، وعلى هذا.

وإذا خلف الميت ذا فرض اخذ فرضه [ 9 ]، فان تعدد [ 10 ] في طبقة

(1) لكل واحد منهما السدس.

(2) أي لا مع الالتزام بحسب الفرض، بل بالقرابة اتفاقا.

(3) هناك، أي في صور الالتزام بحسب الفرض.

(4) فإن زيادة السهام عن الفريضة أمر مستحيل.

(5) فله النصف، ولكل واحدة منهما الربع.

فالربع مع الربع كان ممتنعا هناك، ولكنه جائز هنا.

(6) أي يجتمع الربع مع الثمن هنا وقد كان ممتنعا هناك.

(7) فللزوجة الثمن.

والبقية وهي سبعة أثمان منها للبنت الثمن، وللاولادالذكور الثلاث لكل واحد الربع بقاعدة ” للذكر ضعف الانثى “.

(8) فللزوج النصف.

وهو خارج عن شاهد المثال، وللام الثلث، وللاب السدس.

فقد اجتمع الثلث مع السدس.

ولكن السدس هنا للاب إنما هو بالقرابة لكونه الباقي بعد إخراج سهام ذوي الاسهم.

(9) مقدما على ذوي القرابة.

كالام مقدمة على الاب، لانها ذات سهم وهو غير ذي سهم في صورة عدم الولد، فلها الثلث بالفرض.وله الباقي بالقرابة.

(10) أي ذو الفرض.