پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص77

وكزوجة واختين لاب [ 1 ]، والثاني [ 2 ] كزوجة وابنتين [ 3 ].

(ويجتمع الربع مع الثلث) كزوجة وام [ 4 ].

وزوجة مع متعدد من كلالة الام [ 5 ].

ومع السدس [ 6 ] كزوجة وواحد من كلالة الام [ 7 ] وكزوج واحد الابوين مع ابن [ 8 ].

(ويجتمع الثمن مع السدس) كزوجة وابن وأحد الأبوين [ 9 ].

ويجتمع الثلثان مع الثلث، كاخوة لام [ 10 ] مع اختين فصاعدا لاب [ 11 ] ومع السدس كبنتين واحد الابوين [ 12 ].

وكاختين لاب مع واحد من كلالة الام [ 13 ].

(1) فلها الربع، لعدم الولد، ولهما الثلثان.

(2) أي اجتماع الثمن مع الثلثين.

(3) فلها الثمن.

ولهما الثلثان.

(4) فللزوجة الربع لعدم الولد، وللام الثلث لعدم الولد.

(5) فللزوجة الربع لعدم الولد، وللمتعدد من كلالة الام الثلث.

(6) أي يجتمع الربع مع السدس.

(7) فلها الربع، لعدم الولد، وللواحد من كلالة الام السدس.

(8) شاهد المثال: الزوج واحد الابوين.

أما ذكر الابن فلتأثيره على عدم ارث الاب أكثر من السدس المفروض له.

فحينئذ يكون للزوج الربع، وللاب السدس.

(9) فالثمن للزوجة، لوجود الولد، والسدس لاحد الابوين.

(10) أي كلالة الام المتعددون.

(11) فالثلث لكلالة الام المتعددين، الثلثان للاختين للاب.

(12) فللبنت الثلثان، ولاحد الابوين السدس بالفرض.

(13) فللاختين الثلثان.

وللواحد من كلالة الام السدس.