پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص74

واثنتان من صور الثمن مع غيره، وهما: هو مع مثله [ 1 ]، لانه نصيب الزوجة وإن تعددت خاصة [ 2 ].

وهو [ 3 ] مع الثلث، لانه [ 4 ] نصيب الزوجة مع الولد، والثلث نصيب الام لا معه [ 5 ]، أو الاثنين من اولادها [ 6 ] لا معهما.

وواحدة من صور الثلثين.

وهي: هما [ 7 ] مع مثلهما، لعدم اجتماع مستحقهما [ 8 ] متعددا في مرتبة واحدة [ 9 ] مع بطلان العول [ 10 ].

واثنتان من صور الثلث، وهما: اجتماعه [ 11 ] مع مثله، وإن فرض

(1) أي الثمن مع الثمن.

(2) فلو كان له زوجات فلهن جميعا الثمن.

ولا يمكن فرض ثمن آخر.

(3) أي صورة أخرى للامتناع وهو فرض اجتماع الثمن مع الثلث.

(4) أي الثمن.

(5) أي لا مع الولد.

(6) أي كلالة الام المتعددين.

أي الثلث نصيب كلالة الام المتعددين إذا لم يكن للميت ولد، ولا أم.

(7) أي الثلثان مع الثلثين.

(8) أي مستحق الثلثين مع الثلثين، لعدم إمكان فرض مستحقهما جميعا، إذا الثلثان نصيب البنات، والثلثان الآخران نصيب الاخوات.

ولا ترث الثانية مع وجود الاولى.

مضافا إلى استلزامه العول الذي هو باطل عندنا.

(9) أي في طبقة واحدة.

لان البنتين من الطبقة الاولى، والاختان من الطبقة الثانية.

(10) وهو زيادة السهام على الفريضة ثلث كما عرفت.

(11) أي اجتماع الثلث مع ثلث آخر.

وهذا ممتنع، إذ ليس له فرض في الكتاب فرضا مقدرا.

نعم يمكن تصويره ولكن من غير التقدير الشرعي، =