پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص73

كزوج مع اختين فصاعدا لاب [ 1 ]، لكن يدخل النقص عليهما [ 2 ] فلم يتحقق الاجتماع مطلقا [ 3 ].

واثنتان [ 4 ] من صور اجتماع الربع مع غيره، وهما: اجتماعه [ 5 ] مع مثله [ 6 ]، لانه سهم الزوج مع الولد، والزوجة لا معه [ 7 ] فلا يجتمعان، واجتماعه [ 8 ] مع الثمن، لانه نصيبها [ 9 ] مع الولد وعدمه، أو نصيب الزوج معه [ 10 ].

(1) أي لا لام.

فللزوج النصف، وللاختين الثلثان، لكن هنا يدخل النقص على الاختين فيتنزل الثلثان إلى النصف.

فقد اجتمع النصف مع النصف.

ولم يتحقق اجتماع الثلثين مع النصف كما هو المفروض.

(2) أي على الاختين.

(3) أي بقاء.

وإن تحقق الاجتماع بدء.

(4) أي ممتنعان.

(5) أي الربع.

(6) فلا يجتمع ربع مع ربع أصلا.

لان الربع سهم الزوج مع الولد للزوجة، وسهم الزوجة مع عدم الولد للزوج.

فكيف يتصور اجتماع هذين الفرضين؟ (7) أي لا مع الولد.

(8) أي اجتماع الربع.

(9) أي صورة اجتماع الربع مع الثمن نصيب الزوجة في فرضين متخالفين.

فرض كونها مع الولد للزوج، وفرض كونها مع عدم الولد للزوج.

فكيف يجتمع الفرضان؟ (10) عطف على ” عدمه ” أي صورة اجتماع الربع مع الثمن فرض نصيب الزوجة مع الولد، ونصيب الزوج مع الولد وهما لا يجتمعان.