الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص69
له مع ذلك [ 1 ] زيادة بالرد [ 2 ]، فإنها [ 3 ] بالقرابة، لا بالفرض [ 4 ] (وللام معه) اي مع الولد، وكذا مع الحاجب من الاخوة (وللواحد من كلالة الام) اي اولادها.
سمي الاخوة كلالة من الكل وهو الثقل، لكونها ثقلا على الرجل لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجب مزيد الاقبال والخفة على النفس أو من الاكليل وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة، لاحاطتهم بالرجل كاحاطته [ 5 ] بالرأس.
(1) أي مع كون الولد انثى.
(2) كما لو كان للميت أب وبنت واحدة.
فللاب السدس بالفرض، وللبنت النصف بالفرض أيضا.
والمجموع أربعة أسداس = 6 / 1 ++ 2 / 1 = 1 ++ 3 / 6 = 4 / 6 والباقي: سدسان.
فيرد عليهما بالنسبة.
وبما أن البنت حصلت على ثلاثة أسهم، والاب على سهم واحد فلهما من الباقي على حسب هذه النسبة أيضا.
فيجب توزيع الباقي أرباعا.
فتضرب الاربعة في الستة: أصل الفريضة.
تحصل: أربعة وعشرون.
فللبنت النصف ” 12 ” فرضا.
وللاب السدس ” 4 ” فرضا.
والباقي يكون منه للبنت ” 6 “، وللاب ” 2 “.
وهذا الباقي الحاصل لهما ليس بالفرض، بل بالقرابة حسب الاصطلاح.
(3) أي الزيادة الحاصلة للاب.
(4) كما عرفت في الهامش رقم ” 2 “.
(5) أي الاكليل.