الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص68
والاختين للاب) – مع فقد المتقرب بالابوين – فصاعدا [ 1 ] (كذلك) [ 2 ] إذا لم يكن ذكر في الموضعين [ 3 ].
(والثلث لقبيلين: للام مع عدم من يحجبها) من الولد والاخوة (وللاخوين، أو الاختين، أو للاخ والاخت فصاعدا من جهتها [ 4 ]) ولو قال: للاثنين [ 5 ] فصاعدا من ولد الام ذكورا ام إناثا ام بالتفريق كان اجمع [ 6 ].
(والسدس لثلاثة: للاب مع الولد) ذكرا كان ام انثى وإن حصل
(1) قيد لقوله: والاختين للاب.
(2) أي فصاعدا.
(3) البنتان.
والاختان.
(4) أي من جهة الام.
والمقصود كلالة الام إذا كانوا متعددين.
(5) أي اثنبن من كلالة الام.
إذ لا يعتبر في كلالة الام الذكورية والانوثية فالكل سواء.
(6) إذ عبارة المصنف قاصرة الشمول لبعض صور الاجتماع فإن المتبادر من عبارته: كون الصعود بنحو واحد: أخوين.
ثلاثة اخوة.
أربعة اخوة.
وهكذا.
أختين.
ثلاث أخوات.
أربع أخوات.
وهكذا.
أخ وأخت.
أخوان وأختان.
ثلاثة وثلاث.
أربعة وأربع وهكذا.
هذا ما تشمله عبارة المصنف.
أما إذا اجتمع ثلاث أخوات وخمسة اخوة.
فهذا لا يشمله ظاهر العبارة.
أما لو قال: ذكورا، أم اناثا، أم بالتفريق لشمل أيضا، وكان اللفظ أجمع للافراد.