پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص67

تعالى في ثلاثة مواضع، فقال: ” ولابويه لكل واحد منهماالسدس ” [ 1 ].

” وان كان له اخوة فلامه السدس ” [ 2 ] وقال في حق اولاد الام: ” وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس ” [ 3 ].

وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر: (فالنصف لاربعة: الزوج مع عدم الولد) للزوجة (وإن نزل) سواء كان [ 4 ] منه أم من غيره (والبنت) الواحدة.

(والاخت للابوين والاخت للاب) مع فقد أخت الابوين [ 5 ] (إذا لم يكن ذكر) في الموضعين [ 6 ].

(والربع لاثنين: الزوج مع الولد) للزوجة وإن نزل (والزوجة) وإن تعددت (مع عدمه [ 7 ]) للزوج.

(والثمن لقبيل واحد) وهو (الزوجة وإن تعددت مع الولد [ 8 ]) وإن نزل.

(والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعدا.

والاختين لابوين فصاعدا.

(1) النساء: الآية 11.

فلكل من الابوين سدس التركة إذا كان للميت ولد (2) النساء: الآية 11.

فالاخوة تحجب الام عن الثلث إلى السدس.

(3) النساء: الآية 12.

فلكل من كلالة الام إذا كانت واحدة السدس.

(4) أي كان الولد للزوجة من هذا الزوج أم من غيره.

(5) إذ الاخت للاب لا ترث مع وجود الاخت للابوين.

(6) في البنت الواحدة.

والاخت الواحدة.

(7) أي عدم الولد.

(8) للزوج.