الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص66
(و) الثالث – نصفه [ 1 ] (و) هو (الثمن) ذكره الله تعالى مرة واحدة في قوله تعالى: ” فلهن الثمن مما تركتم ” [ 2 ].
(و) الرابع – (الثلثان) ذكره الله تعالى في موضعين.
احدهما في البنات قال: ” فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ” [ 3 ].
وثانيهما في الاخوات.
قال تعالى: ” فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ” [ 4 ].
(و) الخامس – نصفه [ 5 ] وهو (الثلث) وقد ذكره الله تعالى في موضعين ايضا قال تعالى: ” فلامه الثلث ” [ 6 ] وقال: ” فان كانوا – اي اولاد الام – اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ” [ 7 ] (و) السادس – نصف نصفه – وهو (السدس) وقد ذكره الله
(1) أي نصف الربع.
(2) النساء: الآية 12.
فللزوجة ثمن التركة إذا كان للزوج ولد.
على تفصيل يأتي.
(3) النساء: الآية 11.
فللبنات الثلثان فرضا والباقي ردا إن لم يكن معهن شريك في الارث.
(4) النساء: الآية 175.
فللاخوات الثلثان فرضا.
والباقي ردا إذا لم يكن معهن شريك.
(5) أي نصف سهم الثلثين.
(6) النساء: الآية 11.
فلام الميت ثلث التركة إذا لم يكن له ولد.
ولا اخوة حاجبة.
(7) النساء: الآية 12.
فلكلالة الام ثلث التركة إذا كانوا أكثر من واحد.
وإلا فالسدس.
على تفصيل يأت