پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص66

(و) الثالث – نصفه [ 1 ] (و) هو (الثمن) ذكره الله تعالى مرة واحدة في قوله تعالى: ” فلهن الثمن مما تركتم ” [ 2 ].

(و) الرابع – (الثلثان) ذكره الله تعالى في موضعين.

احدهما في البنات قال: ” فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ” [ 3 ].

وثانيهما في الاخوات.

قال تعالى: ” فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ” [ 4 ].

(و) الخامس – نصفه [ 5 ] وهو (الثلث) وقد ذكره الله تعالى في موضعين ايضا قال تعالى: ” فلامه الثلث ” [ 6 ] وقال: ” فان كانوا – اي اولاد الام – اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ” [ 7 ] (و) السادس – نصف نصفه – وهو (السدس) وقد ذكره الله

(1) أي نصف الربع.

(2) النساء: الآية 12.

فللزوجة ثمن التركة إذا كان للزوج ولد.

على تفصيل يأتي.

(3) النساء: الآية 11.

فللبنات الثلثان فرضا والباقي ردا إن لم يكن معهن شريك في الارث.

(4) النساء: الآية 175.

فللاخوات الثلثان فرضا.

والباقي ردا إذا لم يكن معهن شريك.

(5) أي نصف سهم الثلثين.

(6) النساء: الآية 11.

فلام الميت ثلث التركة إذا لم يكن له ولد.

ولا اخوة حاجبة.

(7) النساء: الآية 12.

فلكلالة الام ثلث التركة إذا كانوا أكثر من واحد.

وإلا فالسدس.

على تفصيل يأت