پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص65

(الفصل الثاني)(في) بيان (السهام) المقدرة [ 1 ] (و) بيان (اهلها – وهي في كتاب الله تعالى) ستة: الاول – (النصف) وقد ذكر في ثلاثة مواضع.

قال تعالى: ” وإن كانت – يعنى البنت – واحدة فلها النصف ” [ 2 ] ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم ” [ 3 ] ” وله أخت فلها نصف ما ترك ” [ 4 ].

(و) الثاني – نصف النصف (و) هو (الربع) وهو مذكور فيه [ 5 ] في موضعين احدهما: ” فلكم الربع مما تركن ” [ 6 ]، وثانيهما: ” ولهن الربع مما تركتم ” [ 7 ].

(1) أي السهام التي قدر لها مقدار بالخصوص.

(2) النساء: الآية 10.

فللبنت الواحدة نصف التركة بالفريضة.

والباقي ردا.

إذا لم يكن معها شريك.

(3) النساء: الآية 12.

فللزوج مع عدم ولد للزوجة نصف تركتها فرضا والباقي ردا إن لم يكن لها وارث سواه.

(4) النساء: الآية 175.

فللاخت الواحدة النصف فرضا.

والباقي ردا إذا لم يكن معها شريك.

(5) أي في كتاب الله.

(6) النساء: الآية 12.

فللزوج ربع التركة إذا كان للزوجة الميتة ولد.

(7) النساء: الآية 12.

فللزوجة ربع التركة إذا لم يكن للزوج الميت ولد.