الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص65
(الفصل الثاني)(في) بيان (السهام) المقدرة [ 1 ] (و) بيان (اهلها – وهي في كتاب الله تعالى) ستة: الاول – (النصف) وقد ذكر في ثلاثة مواضع.
قال تعالى: ” وإن كانت – يعنى البنت – واحدة فلها النصف ” [ 2 ] ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم ” [ 3 ] ” وله أخت فلها نصف ما ترك ” [ 4 ].
(و) الثاني – نصف النصف (و) هو (الربع) وهو مذكور فيه [ 5 ] في موضعين احدهما: ” فلكم الربع مما تركن ” [ 6 ]، وثانيهما: ” ولهن الربع مما تركتم ” [ 7 ].
(1) أي السهام التي قدر لها مقدار بالخصوص.
(2) النساء: الآية 10.
فللبنت الواحدة نصف التركة بالفريضة.
والباقي ردا.
إذا لم يكن معها شريك.
(3) النساء: الآية 12.
فللزوج مع عدم ولد للزوجة نصف تركتها فرضا والباقي ردا إن لم يكن لها وارث سواه.
(4) النساء: الآية 175.
فللاخت الواحدة النصف فرضا.
والباقي ردا إذا لم يكن معها شريك.
(5) أي في كتاب الله.
(6) النساء: الآية 12.
فللزوج ربع التركة إذا كان للزوجة الميتة ولد.
(7) النساء: الآية 12.
فللزوجة ربع التركة إذا لم يكن للزوج الميت ولد.