پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص64

من حيث إن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب [ 1 ].

ومن عدم القطع بوجوده [ 2 ] والارث حكم شرعي [ 3 ] فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة.

قال [ 4 ]: ولم اجد في هذا [ 5 ] كلاما لمن سبق.

والاقوى عدم الحجب.

للشك [ 6 ]، والوقوف في ما خالف الاصل [ 7 ] على مورده.

– وسابع – [ 8 ] وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب.

فلو كانت الام اختا لاب [ 9 ] فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس، أو الشبهة، بوطء الرجل ابنته فولدها [ 10 ] أخوها لابيها.

(1) فهو دليل تحقق الحجب.

(2) هذا دليل عدم تحقق الحجب.

(3) أي ان الحكم بتأخر موت كل وتقدمه في مسألة الغرقى لغرض التوارث حكم شرعي خاص لا يستلزم اطراده في غير مورد النص.

(4) أي المصنف في الدروس.

(5) أي صورة اقتران موتيهما.

(6) في الحجب.

والاصل عدم تحققه.

(7) أي الحكم بالتقدم والتأخر معا في مسألة توارث الغرقى كان على خلاف الاصل.

فيجب الاقتصار فيه على مورد النص وهي مسألة التوارث فقط.

(8) أي ويشترط سابع.

(9) أي أختا للمورث من أبيه.

إذ لا يمكن تصوير كون الام أختا من الابوين.

(10) أي ولد البنت.