پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص63

(و) الخامس (كونهم منفصلين بالولادة لا حملا) فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه [ 1 ] على المشهور، إما لعدم اطلاق اسم الاخوة عليه [ 2 ] حيئنذ، أو لكونه لا ينفق عليه الاب وهو [ 3 ] علة التوفيرعليه.

وفي الثاني [ 4 ] منع ظاهر [ 5 ].

والعلة غير متحققة [ 6 ]، وفي الدروس جعل عدم حجبه [ 7 ] قولا [ 8 ]، مؤذنا بتمريضه [ 9 ].

ويشترط سادس، وهو كونهم أحياء عند موت المورث فلو كان بعضهم ميتا، أو كلهم عنده [ 10 ] لم يحجب، وكذا [ 11 ] لو اقترن موتاهما [ 12 ] أو اشتبه التقدم والتأخر، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى [ 13 ]

(1) أي في الحجب.

(2) أي على الحمل حين كونه حملا.

(3) أي الانفاق من الاب.

(4) أي كون علة التوفير على الاب هو انفاقه على من وفروا عليه.

(5) إذ لم ينص على هذا التعليل.

(6) أي غير معلوم كونها علة للحكم المذكور.

(7) أي عدم حجب الحمل.

(8) أي عبر عنه بلفظ ” قيل “.

(9) أي يشعر بأنه كان ضعيفا لديه.

فكان الاقوى عنده هو الحجب.

(10) أي عند موت المورث.

(11) أي لا يحجب.

(12) أي موت الاخوة، وموت المورث.

(13) لان الحكم في مسألة الغرقى هو القضاء بتأخر موت كل واحد من صاحبه، فيتوارثان.

وهنا – لو فرض كذلك – لزم الحكم بتأخر موت الاخوة المستلزم للحجب.