پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص62

متروك [ 1 ] (و) ثانيهما: [ 2 ] (الاخوة، تحجب الام عن الثلث الى السدس [ 3 ] بشروط) خمسة: الاول (وجود الاب) ليوفروا عليه [ 4 ] ما حجبوها عنه، وإن لم يحصل لهم منه شئ.

فلو كان [ 5 ] معدوما لم يحجبوها عن الثلث.

(و) الثاني (كونهم رجلين) اي ذكرين [ 6 ] (فصاعدا، أو اربع نساء، أو رجلا) أي ذكرا (وامرأتين) أي ابنتين وإن لم يبلغا، والخنثى هنا كالانثى، للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب، واستقرب المصنف في الدورس هنا [ 7 ] القرعة.

(و) الثالث (كونهم اخوة للاب والام، أو للاب)، أو بالتفريق [ 8 ] فلا تحجب كلالة الام.

(و) الرابع (انتفاء) موانع الارث من (القتل والكفر والرق) عنهم) وكذا اللعان، ويحجب الغائب ما لم يقض بموته شرعا.

(1) أي لم يعمل بها الاصحاب فكانت شاذة.

(2) أي ثاني موضعي الحجب.

(3) أي لولا اخوة الميت لكانت امه ترث الثلث، لعدم وجود الولد للميت، ولكن الاخوة حجبوا الام عن كمال الثلث فورثت السدس.

وكان الباقي للاب.

(4) أي يزيدوا له.

(5) أي الاب.

(6) إنما فسر الرجلين بالذكرين لدفع توهم اختصاص الحكم بالبالغين، بل يعم حتى الاطفال.

(7) أي بشأن الخنثى في مسألتنا هذه.

(8) أي بعضهم للاب والام، وبعضهم للاب فقط.