پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص61

عما زاد [ 1 ] أيضا، بل يرد عليهن وعليه ما بقي من المفروض بالنسبة كماسيأتي تفصيله [ 2 ]، ولو كان معهن أبوان استغرقت سهامهم الفريضة [ 3 ] فلا رد فمن ثم أدخلهما [ 4 ] في قسم الحجب.

وفي المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا احد الابوين عما زاد عن السدس [ 5 ]، لرواية ابي بصير عن الصادق [ 6 ] (عليه السلام) وهو

(1) أي عن السدس بشئ.

وهو جزء واحد من ثلاثين جزء وفرض المسألة هكذا: للبنات 3 / 2.

للاب 6 / 1.

ويجمع ذلك = 4 ++ 1 / 6 = 5 / 6 فالباقي = 6 / 1.

ويجب تقسيمه أرباعا.

فنضرب 4 في 6 تحصل أربعة وعشرون.

للبنات 24 / 16.

وللاب 24 / 4.

والباقي: 24 / 4.

فيضاف على البنات 3.

فتصبح حصتهم 3 ++ 16 / 24 = 19 / 24 ويضاف على الاب 1 فتصبح حصته 1 ++ 4 / 24 = 5 / 24.

(2) وقد أشرنا إليه في الهامش المتقدم.

(3) إذ للبنات 6 / 4 وللابوين 6 / 2 والمجموع = 4 ++ 2 / 6 = 6 / 6 = 1.

(4) أي الابوين مع البنات، فان البنات حينئذ يحجبن الابوين عن زيادة السدس رأسا.

(5) ليكون للبنات وحدهن، دون أحد الابوين.

(6) الوسائل ج 17 ص 465.