الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص60
(أو البنات) أي البنتين فصاعدا [ 1 ] (مع احد الابوين) فإنهن لا يمنعنه
= ويعطى للاب 1 من الخمسة فتصبح حصته 5 ++ 1 / 30 = 6.
ويعطى للام 1 من الخمسة فتصبح حصتها 5 ++ 1 / 30 = 6.
فتستغرق الحصص حينئذ التركة جمعاء.
هذا في صورة اجتماع الابوين مع البنت.
وأما صورة اجتماع أحدهما خاصة مع البنت فترجع الحصص من الخمسة الى أربعة هكذا: للبنت 2 / 1.
للاب 6 / 1.
والمجموع = 1 / 2 ++ 1 / 6 = 3 ++ 1 / 6 = 4 / 6.
والباقي = 6 / 2.
وبما أن الباقي يجب تقسيمه حسب الحصص فنحتاج إلى تقسيمه إلى أربعة، يكون للبنت ثلاثة، وللاب واحد.
فنضرب الاربعة في اصل الفريضة تحصل أربعة وعشرون، وهي مخرج الفروض كاملة.
فللبنت = 24 / 12.
وللاب = 24 / 4.
والمجموع = 12 ++ 4 / 24 = 16 / 24.
والباقي = 24 / 8.
فيعطى للبنت ستة، وللاب اثنان.
(1) فإن سهامهن ثلثان، وللاب سدس فيزيد من التركة سدس واحد.
ويجب تقسيمه عليهن وعليه على حسب سهام كل.