پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص60

(أو البنات) أي البنتين فصاعدا [ 1 ] (مع احد الابوين) فإنهن لا يمنعنه

= ويعطى للاب 1 من الخمسة فتصبح حصته 5 ++ 1 / 30 = 6.

ويعطى للام 1 من الخمسة فتصبح حصتها 5 ++ 1 / 30 = 6.

فتستغرق الحصص حينئذ التركة جمعاء.

هذا في صورة اجتماع الابوين مع البنت.

وأما صورة اجتماع أحدهما خاصة مع البنت فترجع الحصص من الخمسة الى أربعة هكذا: للبنت 2 / 1.

للاب 6 / 1.

والمجموع = 1 / 2 ++ 1 / 6 = 3 ++ 1 / 6 = 4 / 6.

والباقي = 6 / 2.

وبما أن الباقي يجب تقسيمه حسب الحصص فنحتاج إلى تقسيمه إلى أربعة، يكون للبنت ثلاثة، وللاب واحد.

فنضرب الاربعة في اصل الفريضة تحصل أربعة وعشرون، وهي مخرج الفروض كاملة.

فللبنت = 24 / 12.

وللاب = 24 / 4.

والمجموع = 12 ++ 4 / 24 = 16 / 24.

والباقي = 24 / 8.

فيعطى للبنت ستة، وللاب اثنان.

(1) فإن سهامهن ثلثان، وللاب سدس فيزيد من التركة سدس واحد.

ويجب تقسيمه عليهن وعليه على حسب سهام كل.